الشيخ محمد علي الگرامي القمي
147
التعليقه على تحرير الوسيلة
تحت ، وقطع الأعضاء وحلّت ، واستكشاف الحياة كما مرّ . ( مسألة 10 ) : لو أكل الذئب - مثلًا - مذبح الحيوان وأدركه حيّاً ، فإن أكل تمام الأوداج الأربعة بتمامها ؛ بحيث لم يبق شيء منها ولا منها شيء ، فهو غير قابل للتذكية وحرمت ، وكذا إن أكلها من فوق أو من تحت ، وبقي مقدار من الجميع معلّقة بالرأس أو متّصلة بالبدن على الأحوط « 1 » ، فلا يحلّ بقطع ما بقي منها ، وكذلك لو أكل بعضها تماماً وأبقى بعضها كذلك ، كما إذا أكل الحُلقوم بالتمام وأبقى الباقي كذلك ، فلو قطع الباقي مع الشرائط يشكل « 2 » وقوع التذكية عليه ، فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 11 ) : يُشترط في التذكية الذبحية - مضافاً إلى ما مرّ - أمور : أحدها : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح ؛ بأن يوجّه مذبحها ومقاديم بدنها « 3 » إلى القبلة ، فإن أخلّ به فإن كان عامداً عالماً حرمت ، وإن كان ناسياً « 4 » أو جاهلًا أو مخطئاً في القبلة
--> ( 1 ) . بل لا تبعد الحرمة . ( 2 ) . بل لا تبعد الحرمة . ( 3 ) . فإنّها المتعارف من استقبال الذبيحة أي حال الذبح بل هو استقبال في الحقيقة في تلك الحال ، وإن كان الاستقبال في حال المشي ، نوع آخر أي صفحة وجهه إلى الأرض وكذا المقاديم . لكن اللازم لحاظ حال الذبح . وحينئذٍ فيشكل ما في بعض المكائن الحديثة من إدخال الحيوان الذي في حال العبور تحت آلات الذبح الواقعة على قفا الحيوان أو من تحت الذقن إلى الفوق . والظاهر عدم وجه وجيه لفتوى بعض الأعلام بجواز استقبال القبلة بالحيوان قائماً . والحاصل أنّ هنا ثلاث نظرات ، استقبال المذبح ، المذبح والمقاديم ، كفاية الاستقبال قائماً إلى القبلة ، والظاهر والمتعارف هو الثاني كما أنّ المراد استقبال جميع الوجود وينطبق ذلك على كلّ المقاديم ولا ريب أنّ الحيوان إذا كان قائماً فرأسه فقط إلى القبلة . ( 4 ) . هذا وما بعده يستفاد من روايات 3 و 4 ، الباب 14 ، أبواب الذبائح وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 28 .